الحر العاملي

261

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فليصم وإلا فليصم مع الناس ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( 2 ) ، وذكر مثل رواية الشيخ . ( 13368 ) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين . 5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة بتقديم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا كل شهر غم هلاله ( 13369 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري ( 1 ) ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 317 / 964 . ( 2 ) قرب الإسناد : 103 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 149 / 193 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 37 حديثا 1 - التهذيب 4 : 155 / 429 ، والاستبصار 2 : 62 / 99 . ( 1 ) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .